ابن أبي شيبة الكوفي

16

المصنف

( 5 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقول : أبيعك بدينار وتزيدني درهمين . ( 6 ) نا وكيع قال نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم . وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهما كرها أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهم . ( 13 ) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه . ( 2 ) حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق . ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر " . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 5 ) نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : قال عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر . ( 6 ) نا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أشياخه عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن . ( 7 ) نا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي . قال : ليس له ذلك . ( 8 ) نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا رحم فهو حر .

--> ( 13 / 3 ) أي هو حر حكما وشرعا ولا يحل له استعباده